فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٩٢

محظورات الإحرام:

* قتل الصيد: قال الله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تفعلوا الصيد وأنتم حرم) (1) قال الربيع من قتل صيدا في غير الحرم فلا شي عليه، وإن قتله في الحرم خطأ أو عمدا، فعليه الجزاء، وقال: لا يحل الصيد لأحد مادام مجرما.

وقال المالكية: إن قاتل الصيد مخير بين أن يحكم عليه بالجزاء من النعم، أو بقيمة الصيد طعاما للمساكين لكل مسكين مد بمده، أو بعدله، ذلك صياما. وبمثل ذلك قال الشافعية والحنابلة.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المثل من النعم، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله

صرف تلك القيمة في المثل من النعم.

واستثنى الربيع للمحرم ومن كان في الحرم خمساً من الدواب كلهن فاسق، لقوله: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن من جناح الغراب والحدأة، والفأرة والكلب العقور والعقرب وهو قول جمهور الفقهاء.

* الجماع لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفعت ولا فسوق ولا جدال في الحج) ()

(2)

قال الربيع بن حبيب إذا، واقعها، وهي محرمة كارهة له، أو نائمة فإنها

تقضى مناسكها، ولاشي عليها.

* قص الأظافر، وإزالة الشعر بالحلق أو القص، لقوله تعالى (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أونسك) (3) قال الربيع: إن كان المقصوص له محرما (2) سورة البقرة/ 197.

(1) سورة المائدة/ 95.

(3) سورة البقرة / 196.