فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٩٩-27 -
الفصل السادس: في النكاح:
1 - نكاح الصغيرة البالغة. 2 - نكاح الشغار
- الزنا: (أ) مهر البغى مهر البغى (ب) الرجم
الفصل السابع: في البموع:
1 - تمهيد 2 - بيع النخل المؤبر 3 - بيع العرايا
4 - البيوع المنهى عنها:
(1) بيع الملامسة (2) بيع المنابذة (3) حبل الحبلة
(4) بيع الملاقيح (5) بيع المضامين (6) النهي عن بيع النجش
(7) النهي عن أن يبيع حاضر لباد (8) النهي عن التصرية
(9) في الاحتكار (10) النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها والذى نخلص إليه أن الأصل الثاني لفقه الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه هو السنة وأنه رحمه الله تعالى قد ألف مسنده في القرن الثاني الهجرى، ولايزال هذا المسند معتمد الإباضية فى السنة، وهو أعلى درجة، لأنه ثلاثي السند.
يقول الشيخ محمد أبو زهرة رضى الله عنه في هذا الصدد أما في شأن الاعتماد على السنة، فقد أرسيت قواعده مع الأئمة الثلاثة الأولى بصورة واضحة وصريحة: جابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، والربيع بن حبيب رحمهم الله تعالى جميعا - وهذا فيه رد قاطع على من يختلط عليهم الأمر ويضمنون هذه المدرسة - الإباضية - إلى صفوف المبتدعة، وإن بدأ هذا الأمر يزول فى الدراسات الحديثة، إلا أنه تحول إلى صيغة معتدلة، لكنها تبقى