فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

128

أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنه طلاق واحد، والزوج أحق بها

•

قال عبد الله بن عبد العزيز: كان على بن أبي طالب يقول في البتة

وقد قال

ثلاث تطليقات قال المرتب هو أصح، والا فلا أقل من أن يكون طلاقا بائنا هي أحق بنفسها، وكذا فى البائن أنه بائن هى أملك بنفسها منه. معه ذلك رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، والقول في ذلك قول ابن عباس وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وبه يأخذ أصحابنا (37) وهو قول امامنا الربيع بن حبيب رضي الله عنه.

من قال لامرأته ان لم يكن دفعت اليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا

قلت: فرجل قال لامرأته ان لم يكن دفعت اليك كذا وكذا فأنت

طالق ثلاثا

•

فال محبوب سئل الربيع بن حبيب عن رجل قال لامرأته: ان لم أكن دفعت اليك كذا وكذا فأنت طالق، فأنكرت المرأة، قال: ان كان له بينة والا فيمينها بينة ما دفع اليها شيئا وقد بانت منه.

قال ابن عبد العزيز: سبحان الله العظيم! هذا غلط من محبوب. عن الربيع بن حبيب: لا تبين منه امرأته، وذلك أنه يدين فيما قال (38)

(37) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني الاباضي ج 01105/ 2

(38) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 1107/ 20