فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

127

ثلاث. وعند» على «ثلاث، وعند الثورى والكوفيين: ان نوى واحدا

فواحد أو ثلاثا فثلاث، وان نوى اثنين فواحدة

وعند مالك في البتة ان دخل بها فثلاث.

وعند الشافعى ان نوى واحدة فواحدة، أو اثنين فاثنتان وثلاثا

فثلاث (34)

وعن الحسن وحماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلق امرأته وأشار بثلاثة أصابع أو أكثر فثلاث تطليقات (35)

من قال لامرأته: أنت طالق البتة

رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة (36)؟

قال أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، والربيع بن حبيب، عن

ابن الضحاك، السلمى، الترمذي، أبو عيسى، صاحب الجامع أو السنن كانت وفاته ـ رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين ومائتين ينظر: ترجمة الحفاظ ج 633/ 2، وتقريب التهذيب ج 198/ 2،

-

وتهذيب التهذيب جـ 387/ 9. (34) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. ج 480/ 3

رقم 1:177

(35) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 69/ 2 - 70

-

481 حديث

عمر

(36) عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، أن ابن عبد العزيز قال له: البتة، ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أيام ابن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا، ما أبقت البتة منها شيئا، من قال: البتة فقد رمى الغاية

القصوى

وعن مالك: عن ابن شهاب، أن مروان بن الحكم، كان يقضى في الذي يطلق امرأته البتة، أنها ثلاث تطليقات: …

قال مالك رضي الله عنه: وهذا أحب ما بيعت الى في ذلك