فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٣٣133
1 - العيب اذا رضى به احدهما ولم يرض الآخر:
اذا اشترى الرجلان جارية ووجدا فيها عينا، ورضى أحدهما بالعيب، ولم يرض الآخر؟
فان الربيع بن حبيب، كان يقول: ليس لواحد منهما أن يرد خصته
حتى يجتمعا على الرد.
وكذلك قول ابن عبد العزيز
وكان ابن عباد يقول: لأحدهما أن يرد حصته ان رضى الآخر
بالعيب (1)
واذا اشترى رجل من رجل جارية، أو دابة، أو ثوبا، أو غير ذلك، فوجد المشترى بها عيبا: فقال للبائع بعت، وهذا العيب به، وأنكر
ذلك البائع؟. فقول ابن عبد العزيز أن على المشترى البيئة، وان لم تكن له بينة، فعلى البائع اليمين، لقد باع له، وما هذا العيب به، فان قال البائع ارد اليمين عليه، فقوله انه لا يرد اليمين عليه، ولا يحول اليمين عن موضعها الذي وضعها النبى صلى الله عليه وسلم.
•
قبال المرتب هو الظاهر الا برضاهما جميعا وكان الربيع يقول: يردها، ويقول: ما أرى ردها إلا عدلا (3)
2 - واذا باع الرجل بيعا فتبرا (3) من كل عيب؟: فان ابن عبد العزيز كان يقول: البراءة من ذلك جائزة، ولا يستطيع
المشترى أن يردها بعد
بيع البراءة
(1) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 119/ 2
(2) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 119/ 2 - 120 0 (3) بيع البراءة هو اشتراط بائع على مشتر التزام كل عيب يجده في
المبيع غير معلوم للبائع وخصه مالك: - رضي الله عنه -
بالرقيق، فيما قيل عنه، وذكر