فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٣٤شت 134
وكان الربيع يقول لا يبريه ذلك، حتى يسمى الغيوب، أو يريها
(4)
ايراده (4).
وإذا اشترى الرجل جارية فباع بعضها، وبقى عنده بعضها،
فوجد بها عيبا قد كان البائع دلسه؟ ..
فان الربيع بن حبيب كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقى منها، ولا يرد ما نقصه العيب، ويقال له رد الجارية، كما أخذتها، والا فلا شيء لك
الشيخ أحمد في شرحه على مختصره: أنه يجوز عند مالك في الرقيق والحيوان، ومنعه أضحابه فيهما، وانتفاء علم البائع العيب في بيع البراءة مع ذكر الخلاف يتبادر منه أنه لا يجوز مع علمه قطعا بلا خلاف، وليس كذلك فقد أجازه أبو حنيفة، وأبو ثور. والمنع الا بانتفاء العلم مذهب مالك في الرقيق خاصة، الا البراءة من الحمل، فلا يجوز عنده لعظم الضرر وقيل عنه: بجواز بيع البراءة فى الرقيق والحيوان، كما مر والأشهر
عنه الأول
•
واذ بنينا على انتفاء العلم، فهل جاز، ولا رد بعده؟ ولو خرج ما خرج من العيوب؟ وهو رواية عن الشافعي ووجهه أنه حق الآدمى معين، لا الله، ولا لعامة، فبطل اذا ابطله صاحبه الذي هو له، ولا أرش له، أو لا يجوز بيع عيب العيوب، يسمى ويريهه المشترى.
حتى
وهو المختار وهو الأشهر عن الشافعي، وهو قول الثورى، وهو
•
وقيل
رواية عن مالك أيضا، وهو قول الربيع بن حبيب رضى الله عنه عنه: بصحة البيع. وبطلان الشرط وهو المأخوذ به فيها ذكره أبو عبد الله رحمه الله - لأن بيع البراءة متضمن للضرر
محمد بن عمرو بن أبي ستة
والغشن.
-
ينظر: شرح كتاب النيل وشفاء العليل جن 487/ 8 - 488.
(4) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 119/ 2 -
-
•
0 120