فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

il {.

فقول الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز أن للطالب أن يأخذ أيهما شاء، فان كان حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله، لأنه قد أبراه وبه نأخذ

وكان ابن عباد يقول: ليس للطالب أن يأخذ كذا نواة، ولعله أن يأخذ الذي عليه الأصل، لأنه حيث قبل منه الكفيل قد أبرأه من المال الا أن يكون المال قد قوى على الكفيل، فيرجع به على الذي عليه الأصل، وان كان كل واحد منهما كفيلا ضامنا على صاحبه بنفسه،، ثم أخذ منه بعد كفيلا آجر بنفسه فقولهما جميعا أنهما كفيلان جميعا

•

وكان ابن عباد يقول: قد قبل الكفيل الأول حين قبل الكفيل الآخر واذا تكفل الرجل بدين غير مسمى فان الربيع بن حبيب رحمه الله كان يقول هو ضامن وبه يأخذ، وكذلك قول ابن عبد العزيز

وكان ابن عباد يقول: لا يجب عليه فى ذلك ضمان، لأنه ضمن شيئا مجهولا غير مسمى، وهو يقول: ما قضى لك به القاضي عليه، وما كان لك عليه من حق، وما شهد لك به الشهود وما أشبه هذا ونحوه. واذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته، وسماه له ولم يترك الميت

وفاء قليلا ولا كثيرا، فان الربيع يقول: الكفيل ضامن وبه نأخذ وقال ابن عبد العزيز: لا عمل على الكفيل، لأن الدين قوى، وكان يقول - ابن عبد العزيز ان كان الميت قد ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك، وأن كان قد ترك وفاء فهو ضامن بجميع ما تكفل به، واذا تكفل العبد المأذون له فى التجارة بكفالة فقولهما جميعا أن كفالته باطلة،

-

لأنها معروف، وليس يجوز له المعروف، وبه نأخذ

وكان ابن عباد يقول: كفالته جائزة لأنها من التجارة (15)

•

ودليل مشروعيتها قوله تعالى) ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم»

سورة يوسف / 72.

وقال «الزعيم غارم» رواه أبو داود والترمذي وقال أبو عيسى

حديث حسن … (15) المدونة الكبري لأبي غانم انخراساني ج 122/ 2

: