فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٣٩-
L
(11)
ه - في العتق (13)
ذا غصب الرجل من رجل جارية فباعها وأعتقها المشترى. فان الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز كانا يقولان: البيع والعتق
في هذا باطلان، لأن الغاصب باع ما لا يملك، وأعتق المشترى ما لا يملك (13)
•
- الكفالة (14)
اذا كان لرجل على رجل دين وكفاه عليه رجل آخر
•
(12) العتق في اللغة الخلوص، ومنه: عتق الخيل، وعناق الطير،
اى خالصها، وسمى البيت الحرام عتيقا، لخلوصه من أيدى الجبابرة وهو في الشرع: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق، يقال: عنق العبد واعتقته أنا، وهو عتيق، ومعتق. والأصل فيه الكتاب، والسنة والاجماع، أما الكتاب فقوله تعالى (فتحرير رقبة» سورة النساء / 92، وقوله تعالى (فك رقبة» سورة البلد / 13
وأما السنة فما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار، حتى
•
انه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج» متفق عليه وقد أجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به. والعتق من أفضل القرب الى الله تعالى، لأن الله تعالى جعله كفارة
للقتل والوطء فى رمضان، والأيمان، وجعله الذي لا فكاكا لمعتقه من النار
ولان فيه تخليصا للآدمى المعصوم من ضرر الرق، ولك نفسه، ومنافعه، وتكميل أحكامه وتمكنه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب ارادته
واختياره
(13) المدونة الكبرى لأبى غائم الخراساني ج 121/ 1
•
(14) الكفاله: نوع من الضمان، وهي لغة: الضم. قال الله تعالى وكملها زكريا» سورة آل عمران - جزء من الآية رقم 37.
+
وفي الشرع: ضم الذمة الى الذمة في المطالبة