فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

-

164

مسألة تشبه هذه، وهى ما اذا قال: العبد يكون بين رجلين، فيقول كل منهما لصاحبه: قد أعتقت نصيبك وينكر الآخر، فقال الربيع يستسعى لهما جميعا، لأن كل واحد منهما يقول: هو حر بعتق هذا، ويقول الآخر هو حر بعتق هذا فيخرج بشهادته كل على الآخر فأخرجه حرا.

ولم

F

أحوالهما وليس فى ذلك قبول شهادة أحدهما على الآخر ويجعل الغلام يستسعى لهما جميعا لهذا نصفه، ولهذا نصفه، فان قال ذلك فى هذه المسألة فالمسألتان متقاربتان من السواء فى بعض الأمور، وليستا سواء من وجه آخر، وان فى هذه المسألة أيضا ما فيها (52) وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يكون له غلامان، ثم

يقول: أحدهما حر، ثم يموت، ولا يدرى أيهما؟ عتقا جميعا. ويستسعيان في قيمة أحد منهما وهما حران (53)

المكاتب يكاتبه سيده:

سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن المكاتب يكاتبه سيده، فيعطيه الناس، ويتصدقون عليه، ثم يجتمع اليه مال كثير، فأدى له ما جعل عليه وفضل عنده فضل كيف يصنع

في الفضل؟ قالوا جميعا: لا يحبس ذلك الفضل، ويجعله في مثله من الرقباء (54).

(52) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 199/ 2 – 200 (53) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 201/ 2 0 (54) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 205/ 2