فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

177 -

19 ـ الوصايا

رجل أوصى لوارثه بدين:

أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل أوصى لوارثه بدين

قد كان له عليه؟

قال: يجوز ذلك ويأخذ الوارث ما أوصى له به من دينه (ه)

تزوج الرجل المريض:

قلت: الرجل يتزوج وهو مريض؟

أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه كان يجعل رأسه من رأس المال

قال المرتب هو: الحق أنه من الكل، لأنه دين، نعم لو أسرف لكان

ما زاد من الثلث

وقال أبو المؤرج: صداقها من ثلث ماله. قال وكذلك قال ابن عبد

العزيز (56)

* الوصية للأقربين:

سألت عن رجل يوصى للأقربين فيموت ثم تمكث وصيته من يوم أوصى الى أن يولد أولاد أقرب من الذين كانوا أوصى لهم ايدخلون جميعا في الوصية؟ أم تكون للذين أوصى لهم يومئذ حضر؟

أخبرني أبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع أنه كان يرى ان يلحقوا

الذين ولدوا من بعد الوصية بمن حضر الوصية يومئذ قات: فكيف القسمة بين أقاربه الذين أوصى لهم؟

(55) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 0213/ 2 (56) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 212/ 2