فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: انهم يعطون للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، لأن الوصايا انما تقاس على المواريث

قال الذى أخبرني بذلك قد كان ذلك رأى الربيع حتى لحق بالله

تعالى (07)

*

قلت: فان قال لأم ولده عند موته لها ما أغلقت عليه بابها

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه

يصير ذلك إلى الثلث

وصية الرجل بسهم من ماله:

سئل عبد الله بن مسعود عن انسان أوصى بسهم من ماله، فقال: اعطوا فلانا سهما من مالي، ولم يسم شيئا؟

قال ابن مسعود يعطى السدس

وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه اذا أوصى الرجل فقال: أعطوا فلانا سهما من مالى ولم يسم شيئا، قال الربيع قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: احسبوا سهام الفريضة، واجعلوا له سهما بأحدهم. قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا أوصى الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك، وهى أحق أن يؤخذ بها (58)

أوصى رجل لرجل بسكنة داره:

اذا أوصى الرجل لرجل بسكنة داره، وبخدمة عبد، أو بنخلة بستان أو أرض وذلك ثلثه، أو أقل؟.

فان الربيع بن حبيب رضي الله عنه وابن عبد العزيز كانا يقولان ذلك

جائز. وبه نأخذ

•

وكان ابن عباد يقول: لا يجوز ذلك، والوقت في ذلك وغير الوقت

سواء.

(5) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني ـ 217/ 2 - 2/ 18 0

(58) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 220/ 2 0