فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٧٢- 172 -
واذا سافر الرجل المسلم، وحضرته الوفاة، وأوصى وأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب؟
فان الربيع بن حبيب يجيز ذلك، وتأول قول الله تعالى: (أو آخران من غيركم) (68)
وكان ابن عبد العزيز يقول: لا يجوز ذلك اقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم ((6) وقال: (ممن ترضون من الشهداء) (70)
(68) سورة المائدة/106 (69) سورة الطلاق/2
(70) البقرة/ 282
١٧٢ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.