فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٧٥170
القضاء
إذا أثبت القاضى فى ديوانه أقرارا أو شهادة، ثم رجع ذلك اليه،
"
*
وهو لا يذكر؟
فان الربيع بن حبيب قال: ينبغي له أن يجيز ذلك ويأخذ به. ويقول الربيع في هذا نأخذ.
وقال ابن عبد العزيز · لا ينبغي أن يجيز ذلك ولا يأخذ به (!) واذا جاء الرجل بكتاب القاضى، والقاضى لا يعرف كتابه ولا
خاتمه؟
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: اذا شهدوا على الخاتم خاصة فانه ينبغي أن يقبل ذلك ويجيزه.
وقال ابن عبد العزيز: لا ينبغى للقاضى الذى أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدان عدلان على خاتم القاضى، وعلى ما في الكتاب كله اذا قرئ عليهما. ويقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ
* واذا قال الرجل للقاضي لا أقر ولا أنكر؟
فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه قال: لا يدعى حتى يقر أو ينكر. وقال ابن عبد العزيز: لا يجبره على ذلك، ولكن يدعى المدعى شهوده. وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ (2) واذا أنكر الخصم الدعوى، ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج
منها؟
فان الربيع كان يقول: لا يقبل ذلك منه بعد الانكار
وقال ابن عبد العزيز: يقبل ذلك منه.
وتفسير ذلك أن الرجل يدعى قبل رجل دينا، فيقول ماله قبلى شيء
(1 و 2) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 248/ 2