فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

170

القضاء

إذا أثبت القاضى فى ديوانه أقرارا أو شهادة، ثم رجع ذلك اليه،

"

*

وهو لا يذكر؟

فان الربيع بن حبيب قال: ينبغي له أن يجيز ذلك ويأخذ به. ويقول الربيع في هذا نأخذ.

وقال ابن عبد العزيز · لا ينبغي أن يجيز ذلك ولا يأخذ به (!) واذا جاء الرجل بكتاب القاضى، والقاضى لا يعرف كتابه ولا

خاتمه؟

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: اذا شهدوا على الخاتم خاصة فانه ينبغي أن يقبل ذلك ويجيزه.

وقال ابن عبد العزيز: لا ينبغى للقاضى الذى أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدان عدلان على خاتم القاضى، وعلى ما في الكتاب كله اذا قرئ عليهما. ويقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ

* واذا قال الرجل للقاضي لا أقر ولا أنكر؟

فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه قال: لا يدعى حتى يقر أو ينكر. وقال ابن عبد العزيز: لا يجبره على ذلك، ولكن يدعى المدعى شهوده. وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ (2) واذا أنكر الخصم الدعوى، ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج

منها؟

فان الربيع كان يقول: لا يقبل ذلك منه بعد الانكار

وقال ابن عبد العزيز: يقبل ذلك منه.

وتفسير ذلك أن الرجل يدعى قبل رجل دينا، فيقول ماله قبلى شيء

(1 و 2) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 248/ 2