فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٧٦-
176 -
-
ويقيم
الطالب البينة على ماله، ويقيم الآخر البينة أنه قد أوفاه اياه
قال ابن عبد العزيز: ما كذب المطلوب فى ذلك حين قال: ماله قبلى شيء،
وليس قوله هذا، باكذاب الشهود على البراءة (3)
واذا ادعى رجل قبل رجل دعوى، فقال عندى منها المخرج؟. فان الربيع كان يقول: هذا اقرار، فان جاء بالمخرج، والا لزمته
الدعوى.
،
وقال ابن عبد العزيز: ليس هذا باقرار، وانما تفسير قوله: هذا عندى منها المخرج. وقد تكون البراءة من الحق، ومن الباطل وقال ان لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى الا ببينة، لأن هذا ليس باقرار منه بدعوى صاحبه. وبه نأخذ (4)
وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء ولم يقض به القاضي عليه، ولم يثبته في ديوانه، ثم خاصم اليه فيه بعد ذلك وهو يذكره؟. فان الربيع قال لا يقضى بذلك عليه
وقال ابن عبد العزيز: اذا ذكر ذلك القاضي أمضاه عليه
ويقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ (ه).
2 - الصلح (6)
واذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فى دار أو دين أو غير ذلك، وأنكر ذلك المدعى عليه، ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك؟.
(3) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 249/ 2.
(4 و 5) المدونة الكبرى ج 249/ 2.
•
(6) الصلح فى اللغة: اسم للمصالحة التي هي المسالمة، خلاف المخاصمة، وأصله من الصلاح، وهو استقامة الحال، فمعناه دال على حسنه الذاتي وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة
والأصل في جواز الصلح الكتاب والسنة والاجماع:
أما الكتاب فقوله تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا