فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٨٥-140 -
المواريث
اقرار الأخت بأخ من الأب:
اذا أقرت الأخت، وهى للأب والأم، وقد ورث معها العصبة بأخ من الأب؟
فان الربيع بن حبيب كان يقول: لا تعطيه مما في يدها شيئا، لأنها
أقرت له بما فى يد أهله العصبة، وهذا سواء في الورثة كلهم
وقال ابن عبد العزيز: تعطيه نصف ما في يدها لأنها أقرت أن هذا المال بينهما نصفان، فما كان فى يدها منه، فهو بينهما نصفان. وبه نأخذ (15)
اقرار أحد الاخوة بأخ له من أبيه: وإذا مات الرجل وترك اثنين أخذ كل واحد منهما نصيبه، ثم أقر أحدهما بأخ له من أبيه؟
فأن الربيع كان يقول: يعطيه ثلث ما في يده، لأن أخاه ظلمه، ولا
•
تدخل مظلمته تلك على المقر، ولا يثبت نسبه في قول واحد منهما. وقال ابن عبد العزيز: يعطيه المقر نصف ما أخذ من الميراث، لأنه هال نصيبهما فيه سواء. وبه نأخذ (16)
وضع المرأة بعد موت زوجها الذي لم يقر بحملها: واذا مات الرجل وترك امرأته وولده، ولم يقر بحمل امرأته، ثم
جاءت بولد بعد موته بأيام، وجاءت بامرأة تشهد لها بالولادة؟ فان الربيع بن حبيب كان يقول: يقبل هذا ويثبت نسبه وأورثه بشهادة المرأة (17)
(15) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 255/ 2 (16 و 17) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 255/ 2 - 256 0