فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٨٦-141 -
وكذلك قول ابن عبد العزيز والعامة من فقهاء الأباضية.
واذا كانت الدار فى يد رجل، فأقام ابن عمه البينة أنها دار
لجدهما، والذى فى يده الدار منكر لذلك؟
فان الربيع كان يقول: أقضى له بشهادتين، وأسكنه في الدار مع الذى هي في يده، ولا يقسمانها حتى نقيم البيئة
وقال ابن عبد العزيز: لا أقضى له بشهادتين، حتى يشهدوا أن الجد قد مات، وتركها ميراثا لأبيه وأبى صاحبه لا يعلمون له وارثا، ثم توفي أبو هذا وترك نصيبه منها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره (18)
(18) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 256/ 2
١٨٦ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.