فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٨٩-149.
-
شرب العصير:
الأشربة (1)
أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن شرب العصير فقال: لا بأس به مالم يغل، وقالوا جميعا مثل قوله (2) خل الخمر):
أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن خل الخمر؟
فقال لا بأس به (4)
* البهيمة تسقى خمرا:
أخبرتى من سأل الربيع بن حبيب عن البهيمة تسقى خمر!؟ شفاء (ه) فنهى عنها وقال: لم يجعل الله فيما حرم
•
(1) الأشربة: جمع شراب، وهو اسم فى اللغة لكل ما يشرب من المائعات سواء كان حراما أم حلالا القاموس المحيط مادة [شرب] جـ 86/ 1 ومختار الصحاح ص 333 طبعة
دار المعارف
(2) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 258/ 2
(3) يرى جمهور الفقهاء أن الخير اسم لكل مسكر، لأنه مشتق من مخامرة العقل، وهو موجود في كل مسكر (المجموع للنووى ج 87/ 19 والمغنى لابن قدامة جـ 304/ 8 طبعة ابن تيمية نقلا عن نظرية الحظر عند الأصوليين والفقهاء للمؤلف ص 94 محفوظة كلية دار العلوم جامعة القاهرة
• «19^ {
-
وسميت بذلك لأنها تخمر العقل، أى تغطيه، وتستره، فيكون بمعنى اسم الفاعل، أي الساترة للعقل. وقيل: لأنها تغطى حتى تشتد، يقال: خمره، أى غطاه فيكون بمعنى اسم المفعول
(4) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 258/ 2.
•
(5) عن طارق بن سويد الحضرمى قال: قلت: «يارسول الله ان بأرضنا