فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

-149.

-

شرب العصير:

الأشربة (1)

أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن شرب العصير فقال: لا بأس به مالم يغل، وقالوا جميعا مثل قوله (2) خل الخمر):

أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن خل الخمر؟

فقال لا بأس به (4)

* البهيمة تسقى خمرا:

أخبرتى من سأل الربيع بن حبيب عن البهيمة تسقى خمر!؟ شفاء (ه) فنهى عنها وقال: لم يجعل الله فيما حرم

•

(1) الأشربة: جمع شراب، وهو اسم فى اللغة لكل ما يشرب من المائعات سواء كان حراما أم حلالا القاموس المحيط مادة [شرب] جـ 86/ 1 ومختار الصحاح ص 333 طبعة

دار المعارف

(2) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 258/ 2

(3) يرى جمهور الفقهاء أن الخير اسم لكل مسكر، لأنه مشتق من مخامرة العقل، وهو موجود في كل مسكر (المجموع للنووى ج 87/ 19 والمغنى لابن قدامة جـ 304/ 8 طبعة ابن تيمية نقلا عن نظرية الحظر عند الأصوليين والفقهاء للمؤلف ص 94 محفوظة كلية دار العلوم جامعة القاهرة

• «19^ {

-

وسميت بذلك لأنها تخمر العقل، أى تغطيه، وتستره، فيكون بمعنى اسم الفاعل، أي الساترة للعقل. وقيل: لأنها تغطى حتى تشتد، يقال: خمره، أى غطاه فيكون بمعنى اسم المفعول

(4) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 258/ 2.

•

(5) عن طارق بن سويد الحضرمى قال: قلت: «يارسول الله ان بأرضنا