فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

- 197 -

الله تعالى من تحريمها (والله يحب المحسنين) (21 و 32)

•

وحدثني الربيع بين حبيب قال: بلغنا أن على بن أبي طالب قام خطيبا فقال: يا أيها آمنوا اجتنبوا الخمر فانها أم الكبائر، وانه لا يجتمع الايمان والخمر فى قلب رجل أبدا (23)

وقال الربيع بن حبيب بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه: لا يحل أن يجعل الخمر ولا كل مسكر من الأشربة في الفضوح، ولا في الذريرة، ولا فى تغلية الدهن، ولا فى الطيب، ولا في غسلة من غسلات النساء، ولا في شيء يدلك به فى الحمام، ولا فى غيره

(24)

حدثني الربيع بن حبيب أنه قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه مرضت له ناقة، فوصفوا له أن يسقيها بالخمر، فكره

ذلك ونهى عنه

فاعتل

بعير

قال الربيع بن حبيب بلغنا عن على بن أبي طالب كان في سفر له له كان يركبه، فبلغه أن الجمال سقى البعير خمرا، فضرب الجمال وأبى أن يركب البعير، قال على بن أبي طالب: ألا ومن سقى بهيمة خمرا فهو ملعون، ومن سقى صبيا خمرا فهو ملعون ويعاقب عقوبة شديدة موجعة.

وأخبرني الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تداوى بالخمر والدم والبول

يريد بذلك شفاء فلا شفاه الله تعالى)

(21) سورة المائدة / جزء من الآية / 93

(22) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 266/ 2

(23 و 24) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني 267/ 20

•

: