فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

-199 -

قال المرتب: بل قال أيضا (رجس)، وقال أيضا (من عمل

الشيطان)

وكذلك نهيه فى كتابه كله فى كل ما نهى عنه، كما أن أمره في كل ما أمر

به في كتابه فرض مفترض، لأن الله تعالى قد فرض

قال المرتب: بل قوله (فاجتنبوه) نهى كما هو أمر

وجمع تحريم الخمر والميسر – وهو القمار ـ والأنصاب، وهى الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، وذلك هو الشرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا (ألا ان الخمر، الا أنه قد الله ورسوله الخمر) (17).

حرم

الله قد أنزل تحريم فقال بعضهم وهم جلوس يشربونها: اسكتوا حتى تعلموا ما يقول المنادى فلما سمعوه، قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير فكفوا عن شرابها، ثم قاموا وأهرقوها. ثم انهم ندموا على ما شربوا وخافوا أن يكون الله قد سخط عليهم فيه، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) (18) يعنى فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها، يقول: لا أثم عليهم فى ذلك: (اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) (19) يعني إذا ما اتقوا شربها بعد تحريمها فكفوا عنها) ثم اتقوا) (20) وصدقوا بما أنزل

(17) مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن مسعود

وأمه رضى الله عنهما

أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن، باب 6

-

ومن سورة المائدة

حديث رقم 3050 و 3051 و 3052 و 3003 خ / 237 - 238

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في التفسير

(18) سورة المائدة / جزء من الآية / 93

(19) سورة المائدة / جزء من الآية / 93.

(20) سورة المائدة / جزء من الآية / 93.