فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢3 - جامع الحدود
لا يقيم الحدود الا الأئمة
من تزوج امرأة ولم يجامعها ثم زنا فهو محصن.
لا يقضى القاضي بعلمه في الحدود * الدية على الذي قتل
لا يغرم السارق إلا أن توجد العين.
* المشرك يسرق من المشركين
•
من أتى امرأة في دبرها عليه الحد.
الرجل يجامع امرأته في دبرها.
الحر يستكره الحرة ..
* عقوبة اللواط
•
* عود المجلود الى القذف لمن جلد له.
حكم الغلام الذي يحصن ولم
يحتكم
* حكم الرجل الذي يطأ زوجته ولها
زوج عبد.
شهادة أربعة رجال على رجل بالزنا
وهو محصن، فأقيم عليه الحد ثم تراجع احدهم.
٢٠٢ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.