فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

جامع الحدود

* لا يقيم الحدود الا الأئمة:

سألت: أرأيت رجلا عدا على مال رجل، فسرقه مما يجب فيه القطع، فأخذه الزجل المسروق منه، فقطع يده؟

قال الربيع بن حبيب رضي الله عنه: أنه يؤدب من فعل ذلك دون الإمام؛ لأنه لا يقيم الحدود الا الأئمة

وقال أبو المؤرج - رحمه الله تعالى: قد ذهبت يده، وليس عليه شيء، غير أن السلطان يعزر من فعل ذلك باقامة الحدود دونه وقال عبد الله بن عبد العزيز: ليس على من حكم بمثل حكم الامام - مالم يزد على الامام شيئا، اذا رفع الى الحاكم *

من تزوج امرأة ولم يجامعها ثم زنا فهو محصن: قلت: فان تزوج امرأة، فدخل بها ولم يجامعها، ثم زنا، أيرجم

أم لا؟

قال الربيع بن حبيب - رحمه الله تعالى ـ انه كان يراه حصنا، ويقول: تحضنه المرأة وان لم يدخل بها، ولا رجم عليه حتى يمسها * هل يقضى القاضي بعلمه في الحدود: قلت: أخبراني عمن اعترف بشيء عند القاضي أيكون عليه شاهد الا القاضي؟

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: انه لا يقضى عليه القاضي بعلمه، ولكن يولى الحكم لغيره، وليشهد بما سمع منه غيره عند الذى

ولي

وقال ابن عبد العزيز: يقضى عليه القاضى بعلمه إلا أن يكون عليه

الجد، فانه لا يجوز علم القاضي في الحدود وحده (2)

(2) المدونة الكبرى لابي غانم الخراسانيي ج 272/ 2 - 273

•