فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣جامع الحدود
* لا يقيم الحدود الا الأئمة:
سألت: أرأيت رجلا عدا على مال رجل، فسرقه مما يجب فيه القطع، فأخذه الزجل المسروق منه، فقطع يده؟
قال الربيع بن حبيب رضي الله عنه: أنه يؤدب من فعل ذلك دون الإمام؛ لأنه لا يقيم الحدود الا الأئمة
وقال أبو المؤرج - رحمه الله تعالى: قد ذهبت يده، وليس عليه شيء، غير أن السلطان يعزر من فعل ذلك باقامة الحدود دونه وقال عبد الله بن عبد العزيز: ليس على من حكم بمثل حكم الامام - مالم يزد على الامام شيئا، اذا رفع الى الحاكم *
من تزوج امرأة ولم يجامعها ثم زنا فهو محصن: قلت: فان تزوج امرأة، فدخل بها ولم يجامعها، ثم زنا، أيرجم
أم لا؟
قال الربيع بن حبيب - رحمه الله تعالى ـ انه كان يراه حصنا، ويقول: تحضنه المرأة وان لم يدخل بها، ولا رجم عليه حتى يمسها * هل يقضى القاضي بعلمه في الحدود: قلت: أخبراني عمن اعترف بشيء عند القاضي أيكون عليه شاهد الا القاضي؟
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: انه لا يقضى عليه القاضي بعلمه، ولكن يولى الحكم لغيره، وليشهد بما سمع منه غيره عند الذى
ولي
وقال ابن عبد العزيز: يقضى عليه القاضى بعلمه إلا أن يكون عليه
الجد، فانه لا يجوز علم القاضي في الحدود وحده (2)
(2) المدونة الكبرى لابي غانم الخراسانيي ج 272/ 2 - 273
•