فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

- 213 0

-

الأم)

فان الربيع بن حبيب رضي الله عنه يقول: عليه الحد وقال ابن عبد العزيز: لا حد على القاذف، لأن القذف هنا على

(18)

الأب؟

واذا قذف رجل رجلا، فقال له: يا ابن الزانيين، وقد مات

فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول: عليه حدان، ويضرب الحدين في مقام واحد

وقال ابن عبد العزيز: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة (19) واذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه بذلك وهو يجحد؟

•

فان الربيع بن حبيب كان يقول: اذا جحد ضربته الحد، ولم أجبره على اللعان، ولم أجعله بينهما

وقال ابن عبد العزيز: إذا رفع ذلك الى الامام أجبره حتى يتلاعن،

ولا يحده (20)

قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات

الغافلات» متفق عليه

والمحصنات هاهنا: العقائف

ينظر: المجموع للنووى جـ 407/ 18 والمغني لابن قدامة جـ 2015/ 8

(18) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 2/ 290 (19) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني ج 290/ 2

(20) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني ج 291/ 2

•

•