فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢١٣- 213 0
-
الأم)
فان الربيع بن حبيب رضي الله عنه يقول: عليه الحد وقال ابن عبد العزيز: لا حد على القاذف، لأن القذف هنا على
(18)
الأب؟
واذا قذف رجل رجلا، فقال له: يا ابن الزانيين، وقد مات
فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول: عليه حدان، ويضرب الحدين في مقام واحد
وقال ابن عبد العزيز: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة (19) واذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه بذلك وهو يجحد؟
•
فان الربيع بن حبيب كان يقول: اذا جحد ضربته الحد، ولم أجبره على اللعان، ولم أجعله بينهما
وقال ابن عبد العزيز: إذا رفع ذلك الى الامام أجبره حتى يتلاعن،
ولا يحده (20)
قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات
الغافلات» متفق عليه
والمحصنات هاهنا: العقائف
ينظر: المجموع للنووى جـ 407/ 18 والمغني لابن قدامة جـ 2015/ 8
(18) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 2/ 290 (19) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني ج 290/ 2
(20) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني ج 291/ 2
•
•