فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢١٥--410
الديات
جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل:
سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يصيب من امرأة، أو عينها أو أصبعها أو أنفها أو شيئا يصف فيه الرجال بعض بعضا؟
مما
فقالوا جميعا: جراحات المرأة كلها على النصف من جراحات الرجل في كل قليل أو كثير (21)
* إذا أمر عبده أن يقتل رجلا فهو قاتل:
سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا أو يضربه؟.
فقالوا جميعا اذا أمر عبده فهو قاتل، أو جارح وهو بمنزلة من ولى الضرب بيده لأن مملوكه سوطه الذى يضرب به
* اشتراك الحر والعبد في القتل:
سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الحر والعبد اذا اجتمعا على الرجل فقتلاه جميعا؟.
(21) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 295/ 2 0
وروى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المرأة نصف دية الرجل» رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الايمان والنذور باب في الديات والعقل حديث رقم 662 جـ 175/ 2. وهو قول عمر على والليث سعد، والثورى والشافعية والحنفية …
أبن
وقيل: دية المرأة مثل دية الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديته، ثم ترجع الى النصف، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك وأصحابه. [ينظر شرح
الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 438/ 3].