فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢١٦216 -
قال: تفرض دية الحر نصفين، فيكون على الحر نصف الدية، وعلى العبد نصف الدية، فان شاء مولى العبد أن يؤدى أدى وله عبده،، وان كره ذلك دفع العبد إلى أولياء القتيل
قال المرتب: الصواب أن للولى قتل الحر والعبد
قال ابن عبد العزيز: إنما يكون هذا فى قتل العمد اذا أحب الأولياء الدية، وأما قتل الخطأ، فانه يقع على الحر نصف الدية، وتعقله عاقلته، وعلى عاقلة سيد العبد النصف الباقي (22)
اشتراك الرجل البالغ والغلام الذى لم يحتلم في القتل: سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل البالغ والغلام الذى لم يحتام يجتمعان على رجل فيقتلانه
عمدا؟
قال: يقتل البالغ منهما، وتغرم عاقلة الغلام لورثة القتيل نصف
الدية لأن عمد الغلام وخطأه خطأ تعقله العاقلة.
* من زجر رجلا فوق البيت فوقع فمات:
سألت أبا المؤرج عن رجل كان فوق البيت فزجره رجل وروعه بصوته حين زجره فوقع فمات؟
ابن
قال: على الذي زجره الدية، قال، وكذلك حدثني محبوب عن الربيع
حبيب
وقال ابن عبد العزيز: لا شيء عليه (33)
* واذا قتل الرجل رجلا عمدا، وللمقتول ورثة صغار
وكبار؟:
فقول ابن عبد العزيز والربيع بن حبيب أن للكبار أن يقتلوه بصاحبهم وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهاء الأباضية
(22) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 295/ 2: (23) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 299/ 2