فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

-

2018

-

=

وقال ابن عبد العزيز: القسامة على أهل الخطة، والعقل عليهم، وليست على السكان، ولا على المشترين

وكذلك اذا وجد في الدار فهو على أهل تلك الدار من السكان ومن المشترين في قياس قول الربيع، وأما على قياس قول ابن عبد العزيز أنه على عاقلة تلك الدار خاصة وإن كانوا مشترين، وأما السكان فلا وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ (26)

* واذا عض الرجل رجلا فنزع المعضوض يده فقلع سنا من اسنان العاض؟:

فقولهما جميعا أنه لا ضمان عليه في السن، لأنه كان له أن ينزع يده

وبه نأخذ

•

وقال ابن عباد هو ضامن لدية السن، ولسنا نأخذ بذلك من قوله وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عض رجلا فنزع المعضوض يده فقلع سنه، نأيطلها النبى صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعض أحدكم أخاه كعض الفحل أتريد أن يتركك تأكل لحمه ان شئت أمكنه من

أصابعك (27)

:

ومسلم في القسامة، باب القسامة حديث رقم 1669 جـ 1291/ 3 -

12090

:

-

وأبو داود في الديات، باب القتل بالقسامة. وباب ترك القود بالقسامة رقم 4520 و 4521

والترمذي في الديات، باب ما جاء فى القسامة حديث رقم 1422. ج 4 /

والنسائى فى القسامة، باب تبرئة أهل الدم فى القسامة ج 8/ 5 و 12. ومالك في الموطا في كتاب القسامة، باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث رقم 1 ج 877/ 2 - 878 ينظر في ذلك: المغني لابن قدامة جـ 78/ 8 والمجموع للنووى ج 19 375 - 376 وشرح فتح القدير لكمال الدين بن الهمام الحنفي ج 283/ 8 وفقه

الامام الليث بن سعد في ضوء الفقه المقارن للمؤلف ص 256 وما بعدها.

(26 و 27) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 303/ 2 - 304