فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

-

2240

-

1 - المياه وأحكامها

قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1) أي مطهرا الغيره، طاهرا بنفسه

أخرج الامام الربيع رضى الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما) الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (32). وقيل: عن الربيع اذا كان الماء بقدر أربعين قلة لم ينجسه شيء (4) والماء الطاهر المطهر باتفاق الأمة هو ماء السماء، وماء البئر، وماء العيون والأنهار، والبحر وأجمع المسلمون جميعا على أن الماء محكوم له بحكم الطهارة مالم تحله النجاسة، وتغير لونه أو طعمه أو ريحه

(1) سورة الفرقان / 48. وقال الله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» سورة الانفال/ 11 (2) أخرجه الربيع بن حبيب في كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، حديث رقم 156 042/ 1

والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الحياض، حديث رقم 521 جـ 174/ 1 عن أبي أمامة - صدى - 174/ 1 الصاد ـ بضم وفتح الدال - ابن عجلان - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ودونه»

والدارقطني في السنن في الطهارة، باب الماء المتغير ج 28/ 11 حديث

رقم 3.

والبيهقي في السنن الكبرى فى كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الخ،

ج 2059/ 1

(3) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تأليف خميس بن سعيد بن على بن مسعود الشقصى الرستاقى - تحقيق سالم بن حمد بن سالم الحارثي ج 3

9 - 10 سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة

•

•

(4) المصنف للكندي ج 322/ 3