فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

-

ويري

الامام الربيع بن حبيب أن ماء البحر من الماء الطهور، وأنه يجوز التطهر به، وأن الله تعالى قد ذكر الماء العذب ـ المطلق عليه إسم ماء ـ والماء المالح، ولم يفرق بينهما فى الطهارة، فقال تعالى: (وما

يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) (ه) وأخرج الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال:) هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (6)

وكان الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى: يكره أن يستنجى في النهر. وعن موسى: أنه لا بأس بالبول في الماء الجاري (7)

استمرار

2 ـ تحريم جماع الحائض

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الوطء في الفرج مع الحيض محرم باجماع الأمة لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

دم

(5) سورة فاطر/12

(6) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه رقم 161 ج 43/ 1 0

•

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر والترمذى فى الطهارة، باب ما جاء فى البحر أنه طهور رقم 69، وقال:

هذا حديث حسن صحيح والنسائى فى الطهارة، باب ماء البحر رقم 59 وفى العين رقم 4355. وابن ماجه فى الطهارة، باب الوضوء بماء البحر

ومالك في الموطأ في الطهارة رقم 12.

وأحمد في المسند رقم 232 طبعة المعارف، وجـ 237/ 2 طبعة الحلبي

() المصنف ج 0327/ 3

(م 15 - فقه الامام الربيع)