فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠260
صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت
صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب، لأنها وتر النهار). وهذا الحديث يقتضى أن الركعتين فى السفر ليستا قصرا، وهو أحد القولين عند علماء الأباضية رحمهم الله تعالى. ويدل على ذلك أيضا ما روى أنه الله عليه وسلم سئل عن صلاة السفر أقصر؟ قال:
صلي
هي
(لا الركعتان في السفر ليستا قصرا، انما القصر واحدة عند الخوف). وما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: (صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) (114)
وذهب بعضهم الى أن الركعتين في السفر يسميان قصرا، وهو الذي
"
مشى عليه صاحب القواعد رحمه الله تعالى، كما يعلم بالوقوف عليه وهو المشهود في زماننا، واستدل له فى الايضاح بما روى أن عمر رضى الله عنه سأله رجل فقال يا أمير المؤمنين لم كان قصر الصلاة في الأمن والله يقول (ان خفتم (فقال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت
مما عجبت
والطائف فصلى ركعتين ركعتين، ثم رجع الى جعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة ثم غزوت مع أبي بكر رضى الله تعالى عنه وحججت واعتمرت فصلى ركعتين ركعتين ومع غمر رضى الله عنه فصلى ركعتين ركعتين. قال يونيس: الا المغرب. ومع عثمان رضى الله عنه صدرا من امارته قال يونس ركعتين الا المغرب، ثم ان عثمان رضى الله عنه صلى بعد ذلك أربعا]. (114) أخرجه النسائي جـ 11:1/ 3 و 118 و 183 فى الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة وفى تقصير الصلاة، وفي العيدين وابن ماجه في اقامة الصلاة باب تقصير الصلاة في السفر رقم 1063 من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر وابن أبي ليلى لم يسمع عن عمر ولكن بعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب وكعب بن عجرة.
•