فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٦١0 261
منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (صدقة الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته) (115)
والحديث يدل على وجوب القصر وأنه عزيمة لا رخصة، وقد أخذ بظاهره فقهاء الأباضية (116) والحنفية (117) قال أبو حنيفة رضي الله عنه: فرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما (118)
وعلى هذا فان القصر عند الأباضية والأحناف واجب، وهو المروى عن عمر وعلى ونسبه النووى إلى كثير من أهل العلم
قال الخطابي: كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وه، قول على، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة، والحسن.
وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلى فى السفر أربعا.
وقال مالك: يعيد مادام فى الوقت.
(115) وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم 686 ج 478/ 1
وأبو داود في كتاب السفر، باب صلاة المسافر، حديث رقم 1199
03/ 2
والترمذي في كتاب التفسير سورة النساء حديث رقم 3034 ج 042/ 5
والنسائي في كتاب الخوف، باب 1.
•
وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة، باب 73 - تقصير الصلاة
في السفر حديث رقم 1065 ج 339/ 1
265
واحمد في المسند جـ 25/ 1 و 36 و ج 63/ 6
(116) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 264/ 1 -
(117) فتح القدير لكمال الدين بن الهمام الحنفي ج 1/ 2 - 32
(118) الهداية ج 080/ 1