فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

-

ولأن النوافل تكثر، فلو وجب فيها القيام شق

النوافل (124)

6

وانقطعت

وقالوا: لو استند الى جدار أو انسان، أو اعتمد على عصا، بحيث

لو رفع السناد لسقط صحت صلاته مع الكراهة، لأنه لا يسمى قائما

وقيل: يشترط فى القيام الانتصاب، ولا تصح الصلاة مع الاستناد

في حال القدرة بحال

•

وقيل: يجوز الاستناد ان كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط

والا فلا.

هذا في استناد لا يسلب اسم القيام، فان استند متكنا بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته، لانه ليس بقائم، بل معلق نفسه بشيء، فلو لم يقدر على الاستقلال فوجهان، الصحيح: أنه يجب أن ينتصب متكنا، لأنه قادر على الانتصاب، والثاني: لا يلزمه الانتصاب، بل له الصلاة قاعدا (125)

ومنعه مالك والجمهور، وقالوا: من اعتمد على عصا أو حائط، ونحوه

بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته

وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري (13)

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث رقم 37 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومالك في كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة النافلة الخ رقم 26

(124) المهذب للشيرازى مطبوع مع المجموع للنووى جـ 0218/ 3

(125) المجموع للنووى ج 219/ 3

(126) السابق - المجموع - ج 220/ 3