فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

- Y. V -

والذى نخلص اليه أنه لا تجوز الصلاة للرجال فى ثوب حرير، ولا

على ثوب حرير، ويجوز للمرأة أن تصلى بثوب حرير

i.

وأجاز الفقهاء موضع الأصبعين منه اذا كان علما في الثوب، وان لم يجد الا التوب النجس فالحرير أولى به .. :

0 - 20 - القيام مع القدرة في الصلاة

يرى الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه يكره الاستناد والاتكاء على شيء، وأنه ليس للصحيح أن يصلى قاعدا اذا كان منفردا، أو اماما، لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) (118). أى مطيلين القيام في الصلاة،

ف ان صلى قاعدا أو توكأ واستند مع القدرة على القيام والاستقلال بنفسه

فقد بطلت صلاته (119).

والى ذلك ذهب الحنفيون (120)

ورخص أبو عبيدة للسيخ الضعيف الاستناد والاتكاء على شيء (121)

:

•

ويرى الشافعية أن القيام فرض في الصلاة المفروضة عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب

وأما في النافلة فليس بفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان

يتنفل على الراحلة وهو قاعد) (133)

(118) سورة البقرة /238

•

•

(119) قواعد الاسلام للشيخ اسماعيل الجيطالي ج 246/ 1.

(120) فتح القدير لكمال الدين جـ 275/ 1.

(121) قواعد الاسلام للجيطالي ج 246/ 1

(122) ابو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد حديث رقم

952 ج 250/ 1

4

(123) البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب 8 - الايماء على الذابة

>>>

?