فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣١٦-
ه ـ تكبيرة الاحرام
تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة الا بها، قال الله تعالى: (وربك فكبر ((148) وقال عز شأنه: (وكبره تكبيرا) (149).
روى الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن جابر بن زيد قال: بلغني عن
على بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحريم.
(10°)
وفي كتاب الحيل، باب فى ترك الحيل وان لكل امرئ ما نوى ج 59/ 8.
الخ
وأخرجه مسلم في كتاب الامارة والفيء باب قوله: انما الاعمال بالنية حديث رقم 1515/ 30155.
•
وأبو داود في كتاب الطلاق، باب فيها عنى بالطلاق والنيات رقم 2201. والترمذي في أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا
رقم 1647 جـ 180/ 4: وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي في كتاب الطهارة، باب النية فى الوضوء ج 08/ 1
•
وفي كتاب الطلاق، باب الكلام اذا قصد به فيما يحتمل معناه جـ 011:58/ 6 والنسائي أيضا في السنن الكبرى في الرقائق وفي الطلاق وابن ماجة فى كتاب الزهد، باب النية جـ 413/ 2 رقم 4227
والامام أحمد في المسند ج 25/ 1 و 43
(148) سورة المدثر /3
•
(149) سورة الاسراء / 111
(150) تحريم الصلاة: أى الحالة التي يحرم معها ما يحل في غيرها من حالة المصلى هي التكبير، الذي يكون أول الصلاة، لقصد الدخول فيها، ولهذا
سمى تكبيرة الاحرام.
وفى قوله: «تحريم الصلاة التكبير» دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون
الا بالتكبير دون غيره من الأذكار.