فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

217

-

الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) (151، 153)

والمراد به تكبيرة الاحرام، وانها سميت بذلك، لأنه يحرم بها ما كان

حلالا قبل ذلك، كما أن السلام تحليل

لأجلها (153)

"

لأنه يحل به ما كان محرما

قال العلامة نور الدين السالمي رحمه الله تعالى وهو: دليل على أن

افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وهو المذهب وبه قال الجمهور (154)

6

(151) تحليلها التسليم: يعنى أنه يحل بالتسليم ما كان حراما من الأعمال، وفى مقابلة التسليم للتكبير دليل على أن التسليم واجب كالتكبير، فهو ركن مثله، هذا للدخول، وهذا للخروج

•

(152) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب فى ابتداء الصلاة حديث رقم 220 ج 59/ 1

والترمذى فى أبواب الطهارة عن على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» حديث رقم 3.

وقال أبو عيسى: حديث على رضى الله عنه أصح شيء واحسن في هذا

الباب. ج 09/ 1

والحاكم - وصححه - في المستدرك على الصحيحين ج 132/ 1

وابن ماجة 276

•

والدارقطني جـ 1/ 159 و 379 من حديث عبد الله بن زيد ومجمع الزوائد

1. {/ Y÷

واحمد في المسند والفتح الرباني ج 159/ 3

(153) حاشية الترتيب ج 2.

•

(154) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جي 326/ 1 - 327.