فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣١٧217
-
الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) (151، 153)
والمراد به تكبيرة الاحرام، وانها سميت بذلك، لأنه يحرم بها ما كان
حلالا قبل ذلك، كما أن السلام تحليل
لأجلها (153)
"
لأنه يحل به ما كان محرما
قال العلامة نور الدين السالمي رحمه الله تعالى وهو: دليل على أن
افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وهو المذهب وبه قال الجمهور (154)
6
(151) تحليلها التسليم: يعنى أنه يحل بالتسليم ما كان حراما من الأعمال، وفى مقابلة التسليم للتكبير دليل على أن التسليم واجب كالتكبير، فهو ركن مثله، هذا للدخول، وهذا للخروج
•
(152) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب فى ابتداء الصلاة حديث رقم 220 ج 59/ 1
والترمذى فى أبواب الطهارة عن على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» حديث رقم 3.
وقال أبو عيسى: حديث على رضى الله عنه أصح شيء واحسن في هذا
الباب. ج 09/ 1
والحاكم - وصححه - في المستدرك على الصحيحين ج 132/ 1
وابن ماجة 276
•
والدارقطني جـ 1/ 159 و 379 من حديث عبد الله بن زيد ومجمع الزوائد
1. {/ Y÷
واحمد في المسند والفتح الرباني ج 159/ 3
(153) حاشية الترتيب ج 2.
•
(154) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جي 326/ 1 - 327.