فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

-364

-

-

في الفقه الأباضي ــ بتشه. ابن عباس، ووافقهم على ذلك الشافعي رضي الله عنه، قال الشافعى. وبأيها تشهد أجزاء، لكن تشهد ابن عباس

أفضل) (304)

واختار أبو حنيفة والثورى وأحمد، وأبو ثور تشهد ابن مسعود.

واختار مالك تشهد ابن عمر رضى الله

11 - التسليم:

عنهم جميعا.

يرى الامام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى أن التسليم سنة، وذلك لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، قال: بلغنى عن على بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) (305). قال الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى: وكانوا يكتفون بتسليمة واحدة، وكان أبو عبيدة يكتفى بها (306)

ورأى ابن مسعود رجلا يسلم تسليمة واحدة، فقال: (أنا أعقل عمن أخذها، وهو المعمول به فى الفقه الأباضي ((307) وبه قال ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز من التابعين ومالك (308)، وهو أحد قولى الشافعي (309)

+

(304) المجموع للنووى جـ 400/ 3 - 401.

(305) رواه الربيع بن حبيب في كتاب الصلاة، باب في ابتداء الصلاة

حديث رقم 220 ج 059/ 1

(306) تواعد الاسلام للجيطالي ج 285/ 1

(307) السابق ج 285/ 1

•

•

(308) التاج والاكليل جـ 523/ 1 ومواهب الجليل ج 532/ 1 والمنتقى

ج 170/ 1.

(309) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 227/ 1

والمجموع للنووي ج 423/ 3.