فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

-

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه (310)

وعن أنس رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة) (311)

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وعن سلمة بن الأكوع قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم (صلى يسلم تسليمة واحدة) (312)

والقول الثاني عند الشافعية – وهو المعمول به عندهم ـ أن التسليم

-

-

فرض في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (313)

ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه نطق كالطرف الأول، والسنة أن يسلم تسليمتين احداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله (314).، لما روى عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، السلام عليكم.

(310) الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء فى التسليم في الصلاة

رقم 296

•

ابن ماجة ج 153/ 1: باسناد جيد.

والحاكم في المستدرك على الصحيحين جـ 230/ 1 – 231 وقال صحيح

على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

(311) رواه البيهقي.

(312) ابن ماجة

(313) سبق

(3014) المهذب للشيرازى جـ 417/ 3 - 418.