فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٧

-

37

-

رأسه بيده (19)، الا أن يكون اغتسالا من الجنابة فلابد حينئذ شعرا ولا بشرا الا مسه الماء.

وكذلك غسل الحيض والنفاس، واغتسال الجمعة، وسائر الاغتسالات

غير الواجبة.

قال الربيع: على المرأة فى الوضوء ما على الرجل، فاذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها، فلتضع خمارها، ولتمسح بيدها شعر رأسها

کله (20)

اتمام الوضوء شفعا أو وترا:

سألت الربيع بن حبيب أكان يقال: ان الوضوء وتر؟.

فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: يكره للرجل أن يوقت على

نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم وضوءه شفعا، أو وترا، أيما أحب من

ذلك فليفعل

قال أبو المؤرج: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه توضاً للصلاة فغسل كفيه، ثم استنجى، ومضمض فاه، واستنشق بالماء وغسل كل واحدة من يديه مرتين الى المرفقين ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه إلى الكعبين، وكل هذا شفعا (20)

(19) روى ذلك الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه

(20) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 1/ 12 - 13

روى الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة فقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به، ثم توضأ اثنتين اثنتين، فقال: من ضاعف ضاعف الله له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى». الربيع بن حبيب في كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، ج 1/ 29 حديث رقم 89 وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. أبو داود في الطهارة، باب الوضوء مرتين حديث رقم 136. وأخرج أبو داود عن ابن عباس نحوه مفصلا رقم 136.

•