فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٨-
*
قلت: أرأيت الأذنين أيغسلهما في الرأس؟.
قال الربيع: ظاهرهما وباطنهما في الرأس (21).
*
الموالاة في الوضوء:
قلت: أيقطع الرجل وضوءه فيغسل وجهه ويتوضأ وضوء الصلاة،
غير رجليه، فيسير، فيمعن في السبر، ثم يغسل رجليه أيجزيه ذلك؟. (23) قال الربيع بن حبيب يعيد وضوءه أحب الى
حكم الوضوء بماء ساخن:
قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن، ويغتسل به من الجنابة؟. قال الربيع: لا يضيره ببارد توضاً أو سخن، أو بأيهما اغتسل. حكم من ضحك وهو امام قومه:
سألت الربيع بن حبيب عن رجل ضحك، وهو امام قوم فقهقه؟ ..
قال: بطلت صلاته ووضوءه
قلت: والذين خلفه
•
معه.
قال: يعيدون صلاتهم ولا يعيدون وضوءهم، الا أن يكونوا ضحكوا
(21) المدونة الكبرى لأبى غانم ج 1/ 13 - 14.
(22) السابق نفسه - المدونة لأبي غانم ج 1/ 14
•
٣٨ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.