فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧377 -
وقال أبو حنيفة: يصلى باحدى الطائفتين ركعة، والأخرى مواجهة للعدو، ثم تنصرف التي صلت معه الى وجه العدو، وهي في صلاتها ثم تجيء الطائفة الأخرى، فتصلى مع الامام الركعة الثانية، ثم يسلم الامام، وترجع الطائفة الى وجه العدو، وهي في الصلاة، ثم تأتى
لطائفة الأولى الى موضع صلاتها، فتصلى ركعة منفردة، ولا تقرأ فيها لأنها في حكم الائتمام ثم تنصرف إلى وجه العدو، ثم تأتى الطائفة الأخرى الى موضع الصلاة فتصلى الركعة الثانية منفردة، وتقرأ فيها، لأنها قد فارقت الامام بعد فراغه من الصلاة، فحكمها حكم المسبوق إذا فارق امامه
•
قال: وهذا أولى. لأنه يجوز للمأموم فراق امامه قبل فراغه من الطائفة الأولى، وللثانية فراقه فى الأفعال فيكون جالسا
الصلاة، وهي
وهم قيام يأتون بركعة في امامته (347) وهم
والذى نخلص اليه أن صلاة الخوف جائزه فى الحضر والسفر، خلافا المالكية الذين قالوا لا تجوز في الحضر، ونرى أن المرأى الراجح في الفقه الاسلامى هو الرأى الأول القائل بجوازها في السفر والحضر، وذلك لعموم الآية الكريمة. ولأن صلاة الخوف جوزت للاحتياط للصلاة
والحرب.
;;
وأيضا فان هذه الصلاة قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر نوعا، وهي مفصلة في صحيح مسلم بعضها، ومعظمها في سنن أبي داود، وأن معظم الفقهاء اختاروا صلاته صلى الله عليه وسلم
بذات الرقاع.
(347) اللباب جـ 1/ 123 - 0124
-
+