فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦-197 -
ه - والجحفة: وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن أتى عليه من
غيرهم.
و وقت لأهل مكة: التنعيم.
ولا خلاف في لزوم الاحرام من احدى المواقيت لمار بها اذا أراد حجا أو عمرة.
قال ابن حزم: وأجمعوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة، مواقيت الاحرام للحج والعمرة، حاشا العمرة لأهل مكة (56). وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (1) وأما من جاوز الميقات، فان عليه أن يرجع قبل أن يحرم، فان أحرم يرجع، وعليه الهدى (58).
ملا
الاحرام للحج
الاحرام هو أول أركان الحج، وهو نية الحج، أو العمرة، أو هما
معنا.
ويرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الاحرام من الميقات ركن من أركان الحج التي لا يصح الا بها، قال الله تعالى: (واتوا الحج والعمرة الله) (5)
والاحرام بالحج لا يصح الا في أشهر الحج، لأن الله تعالى جعل للحج وقتا معلوما، فقال عز شأنه: (الحج أشهر معلومات ((60).
(56) مراتب الاجماع ص 42
•
(57) الاجماع لابن المنذر ص 48
(5) المنتقى ج 205/ 2
(59) سورة البقرة /196
(60) سورة البقرة /197.