فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧-
ويقع الاحرام على ثلاثة أوجه. افراد، واقران، وتمتع: فأما الأفراد: فهو أن يحرم بالحج مفردا، أو يحرم بالعمرة مفردة
وأما الاقران: فهو أن يحرم بهما جميعا، ويكون على احرامه الى النحر، فيحل منهما جميعا بعد الحلق يوم النحر، ويطوف لهما طوافا يوم واحدا. وقيل: طوافين
وأما التمتع: فهو أن يحرم بالعمرة مفردة في أشهر الحج، فاذا قضى من عمرته حل من احرامه إلى يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة أحرم للحج، ويلزمه الهدى، اقوال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من لهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (61)
قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمتع فعل، ومن أراد تركه فكل واسع، وبه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج) (63)
وهذا فى غير المكي: لأن الملكى لا متعة له، لقوله تعالى: (ذلك لمن لم
(61) سورة البقرة 196
(62) مسلم في كتاب الحج 17 – باب بيان وجوه الأحرام حديث رقم
1211
وابو داود في كتاب المناسك باب فى أفراد الحج حديث رقم 1777 ج 152/ 2.
ومالك في الموطأ في كتاب الحج، باب افراد الحج ج 335/ 1 والترمذي في الحج، باب افراد الحج، حديث رقم 820 ج 183/ 3 والنسائي في الحج، باب أفراد الحج ج 145/ 5
•
!.
وابن ماجة فى المناسك باب الافراد بالحج جـ 188/ 2 رقم 2964 و 2965.