فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

قال النووى: ومعناه الطلب التى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل، المستحق للعبادة، وهو الله تعالى (70)

والتلبية المتقدمة هي ابية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا فان مريد الحج أو العمرة يسن له الاغتسال بحج أو عمرة، أو بهما ويقول عقب التسليم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد

والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله

وان تمتع بعمرة قال: بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله

•

وان قرن الحج والعمرة قال: بحج وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك يا الله، ثلاثا، هذا أفضل، ويجزى مرة، أو مرتان في مجلسه، ثم

(21)

والذي خلص اليه أن المعمول به فى الفقه الأباضي أنه لا يكون المحرم محرما داخلا في الحج والعمرة الابنية وأنه لا يكون محرما داخلا في الحج والعمرة الا بالتلبية، كما لا يكون داخلا في الصلاة الا بتكبيرة

; (YY)':

الاخرام (72). إلا أن أبا حنيفة قال: يجزى مكانها ما في معناها من تسبيح وتهليل

وسائر الأذكار، كما قال ذلك فى تكبيرة الاحرام))

ويرى الباجي من المالكية - أن التلبية من شعائر الحج، ومما لا يجوز

(70) المجموع للنووى جـ 225/ 7

(71) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب چه 167/ 2

وكتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول ج 161/ 3

(72) حاشية الترتيب ج 191/ 3

(73) حاشية ابن عابدين جـ 158/ 2 – 159

162

-