فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٠١للحج تعمد تركها في
جميع
{.1
نسكه، ومن تركها فى جميعه عامدا، أو غير
عامد، فعليه دم
(74)
والأصل في وجوب التلبية ما أخرجه مالك - وغيره ـ عن خلاد بن السائب الأنصارى، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي، أو من معى، أن يرفعوا أصولتهم بالتلبية أو بالاهلال» يريد أحدهما (25)
وقال النووى: ويستحب الاكثار منها - التلبية ـ في دوام الاحرام، ويستحب قائما وقاعدا، وراكبا، وماشيا، وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها فى كل صعود وهبوط، وحدوث أمر من ركوب أو نزول،
أو اجتماع رفقة، أو فراغ من صلاة، وعند اقبال الليل والنهار ووقت السحر، وغير ذلك من تغاير الأحوال
واتفقت كلمة الأصحاب - أصحاب الشافعي ـ على استحبابها في
(74) المنتقى ج 211/ 2
(75) مالك فى الموطأ في كتاب الحج، باب رفع الصوت بالاهلال حديث
رقم 34
والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب كيف التلبية حديث رقم
814 ج 162/ 2
والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء فى رفع الصوت بالإهلال، حديث رقم 829 جـ 191/ 3.
وابن ماجه فى كتاب المناسك باب رفع الصوت بالتلبية ج 975/ 2 حديث
رقم 2922
•
والنسائي في كتاب الحج، باب رفع الصوت بالاهلال حديث رقم 34
ج 334/ 1
•
والحاكم فى المسند على الصحيحين ج 450/ 1
(م 26 - فقه الامام الربيع)