فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

{IY-

الوقوف بعرفة

أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة ((136) وأن من فاته فعليه الحج والهدى من قابل (137)

وأجمعوا أيضا على أن من شرط عرفة: الوقوف فيها بعد الزوال، وأن من وقف قبله أنه لا يعتد بوقوفه، وان لم يرجع فيقف بعد الزوال، أو فى ليلته ناك قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج (138)

أنس

واختلفوا فيمن وقف بعد الزوال، ثم دفع قبل غروب الشمس؟ فقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: لا اه، وبه قال مالك حج

(139)

بن

قال المالكية: ان النبى صلى الله عليه وسلم استمر في الوقوف الى أن اطمأن بعد غروب الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، والأصل في ذلك حديث

(136) أخرجه أبو داود في 21 - كتاب الحج - 68 ـ باب من لم يدرك

عرفة، حديث رقم 1949 والترمذى فى كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الامام بجمع، فقد أدرك الحج، حديث رقم 889 جـ 237/ 3، ولفظه عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله وهو بعرفة، فسألوه، فأمر مناديا فنادى: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا اثم عليه». وأخرجه النسائي في 24 - كتاب المناسك - 203 - باب فرض الوقوف

معرفة

•

(137) قواعد الاسلام للجيطالي ج 158/ 2

(138) قواعد الاسلام جـ 159/ 2

(139) المنتقى جـ 19/ 3.

•

(م 27 – فقه الأيام الربيع)