فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤١٩- {11 -
ذلك. قال: وهذا الوجه هو الأظهر في اللفظ، لتعليقه الحكم على الليلة (143)
•
-
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ـ رضى الله عنهم ـ ان حجه تام ويكفي الوقوف بعرفة فى أى وقت من نهار، أو ليل، الا أن من دفع الى المزدافة قبل الغروب عليه هدى عند أبي حنيفة وأحمد، أما لشافعى فالأصح عنده أنه لا هدى عليه (144)
واستدلوا بحديث عروة بن مضرس الطائي ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف على رءوس الناس، فقال: يارسول الله جئت من جبل طبيء، أكلت مطيئتي: وأتعبت نفسى، والله ان بقى جبل الا وقفت؟ قال: (من شهد معنا هذه الصلاة، وقد أتى
عليه، فهل لى من حج عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد قضى تفثه وتم حجه) (145).
(143) المنتقى ج 19/ 3.
(144) المجموع للنووى جـ 119/ 8، والمغنى ج 414/ 3 (145) البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة اهله بليل، حديث
•
رقم 1680 ج 5263 ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، حديث رقم 1290 جـ 2/ 0939
والنسائي فى كتاب الحج، باب الرخصة للنساء بالافاضة من جمع قبل
الصبح، وباب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر بمنى ج 262/ 5
•