فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٤- {{-
ونحن لا ندخلها، لأن بلالا قالها بعد فراغ الأذان (8) قلت: لا يعيد التشهد وغيره فى الاقامة كما يفعل في الأذان؟.
قال الربيع وأبو المؤرج: نعم
قلت: وان تكلم المؤذن في أذانه أو اقامته أيتم على ما مضى من و اقامته؟ أم يستقبل؟.
أذانه
قال الربيع بن حبيب: أحب الى أن لا يتكلم الا من حاجة لابد منها، فان فعل لغير حاجة لم أر عليه الاعادة، ويبنى على ما مضى من أذانه
و اقامته
وقال أبو غسان: لا أرى له أن يتكلم الا من حاجة لابد منها، فان
فعل بغير حاجة أعاد الأذان، واستقيله وابتدأه ابتداء (1)
) يرى الأباضيون أن الأعمال التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسبب عارض في بعض العبادات، أو فعلها ولم يعد اليها، أو لم يثبت أنه داوم عليها لا يرونها سنة، وانما هي عندهم واقعة حال، ولذلك لم يقولوا بسنية زيادة: «الصلاة خير من النوم» فى أذان الفجر (9) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني جـ 1/ 43 وقواعد الاسلام للجيطالي ج 263/ 1 و 264
•
قال الشيخ اسماعيل الجيطالي في قواعد الاسلام ج 263/ 1 و 264:
-
وقد وجدت عن أبي المؤرج عمرو بن محمد أحد علماء الاباضية في القرن الثاني الهجرى - ان تكلم أعاد الأذان، وأعجب به أبو أيوب الحضرمي، وأما الربيع بن حبيب وأبو غسان مخلد بن العمرو، فانه اذا تكلم لحاجة لابد منها فلا يعيد الأذان ولا ينبغي أن يؤذن الا بثوب طاهر
?