فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٤٨

-

448

قال ابن عباس: كل يمين معت جماعا فهى ايلاء (38) وهو قول

الشافعي

(39)

والرواية الأخرى عن أحمد (40)، وبذلك قال مالك (41)، وأبو

حنيفة (42)

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: من حلف لا يطأ زوجته الى شهر، ولم يطأها حتى أربعة أشهر فانه يقع عليه الايلاء اذا تركها جل اليمين.

وقال غيره: لا يقع عليه الايلاء، لأنه لم يحجزه عن وطئها شيء (43).

4 ـ تخيير المرأة في الطلاق

فقال

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: اذا قالت المرأة لزوجها خيرني في الطلاق، أو تذاكره، فقال لها: اختارى، فاختارت نفسها الزوج: لم أنو طلاقا، فانه لا يصدق فى الحكم، وليس لها ان تتركه يجامعها، حتى يراجعها، ويشهد على مراجعتها ان كان له عليها رجعة. وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: اذا قال الرجل لامرأته: اختارى من ثلاث تطليقات ما شئت فقالت: قد طلقت نفسي، كان جائزا، ووقع الطلاق، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (40)

(38) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16

والمجموع للنووى جـ 52/ 16.

(39) المجموع للنووى جـ 52/ 16.

-

القسم الثاني – ص 89

(40) المغنى ج 298/ 7

(41) الموطأ ج 558/ 2

•

(42) اللباب جـ 60/ 3.

(43) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16 - التسم الثاني – ص 95. (44) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16 - القسم الثاني - ص 193 -