فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨-
448
قال ابن عباس: كل يمين معت جماعا فهى ايلاء (38) وهو قول
الشافعي
(39)
والرواية الأخرى عن أحمد (40)، وبذلك قال مالك (41)، وأبو
حنيفة (42)
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: من حلف لا يطأ زوجته الى شهر، ولم يطأها حتى أربعة أشهر فانه يقع عليه الايلاء اذا تركها جل اليمين.
وقال غيره: لا يقع عليه الايلاء، لأنه لم يحجزه عن وطئها شيء (43).
4 ـ تخيير المرأة في الطلاق
فقال
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: اذا قالت المرأة لزوجها خيرني في الطلاق، أو تذاكره، فقال لها: اختارى، فاختارت نفسها الزوج: لم أنو طلاقا، فانه لا يصدق فى الحكم، وليس لها ان تتركه يجامعها، حتى يراجعها، ويشهد على مراجعتها ان كان له عليها رجعة. وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: اذا قال الرجل لامرأته: اختارى من ثلاث تطليقات ما شئت فقالت: قد طلقت نفسي، كان جائزا، ووقع الطلاق، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (40)
(38) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16
والمجموع للنووى جـ 52/ 16.
(39) المجموع للنووى جـ 52/ 16.
-
القسم الثاني – ص 89
(40) المغنى ج 298/ 7
(41) الموطأ ج 558/ 2
•
(42) اللباب جـ 60/ 3.
(43) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16 - التسم الثاني – ص 95. (44) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16 - القسم الثاني - ص 193 -