فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧- 0 447
--
- الايلاء (3)
الايلاء هو أن يحلف الرجل يمينا بالله، أو بالطلاق، أو العتاق، أو الصدقة، أو غير ذلك من الأيمان التي تردعه عن وطء زوجته، قال الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم * وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (37)
(36) الايلاء فى اللغة اليمين، يقال: آليت أولى اليه وابلاء.
قال الأعشى: فاليت لا أرثى لها من كلالة
ولا من وجى حتى تلاقي محمدا
وقال كثير:
قليل الألايا حافظ ليمينه:
وان بدرت منه الالية
برت
وقال طرفة بن العبد:
فاليت لا ينفك كشحي بطانة
لعضب رقيق الشفرتين مهند
(37) سورة البقرة /226 - 227 قال في جوهر النظام: لو عبارة عن اليمين
من زوجة لذلك التمكين
يقال: الى أن يكن قد حلفا
عليله يولون من نسائهم
بالله لا يقرب منها فاعرفا
ولا كذلك الحكم في امائهم
وبقياسهم ظاهر قد الحقوا
بها حروفا تدر حين نقوا
٤٤٧ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.