فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

- 0 447

--

- الايلاء (3)

الايلاء هو أن يحلف الرجل يمينا بالله، أو بالطلاق، أو العتاق، أو الصدقة، أو غير ذلك من الأيمان التي تردعه عن وطء زوجته، قال الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم * وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (37)

(36) الايلاء فى اللغة اليمين، يقال: آليت أولى اليه وابلاء.

قال الأعشى: فاليت لا أرثى لها من كلالة

ولا من وجى حتى تلاقي محمدا

وقال كثير:

قليل الألايا حافظ ليمينه:

وان بدرت منه الالية

برت

وقال طرفة بن العبد:

فاليت لا ينفك كشحي بطانة

لعضب رقيق الشفرتين مهند

(37) سورة البقرة /226 - 227 قال في جوهر النظام: لو عبارة عن اليمين

من زوجة لذلك التمكين

يقال: الى أن يكن قد حلفا

عليله يولون من نسائهم

بالله لا يقرب منها فاعرفا

ولا كذلك الحكم في امائهم

وبقياسهم ظاهر قد الحقوا

بها حروفا تدر حين نقوا