فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧يري
الفصل الأول
في الطهارة
1 - النهي عن البول في الماء الراكد
الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه أن البول في الماء الراكد منهى عنه (1)، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم) (3).
وهذا يتوجه في المعنى الى الماء القليل دون الكثير، لأن الكثير غالب على النجاسة مستهلك لها.
(1) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 19/ 3
(2) الماء الدائم: هو الماء الراكد
•
(3) أخرجه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كيفية الغسل من الجنابة وباب ما جاء فى نهى الجذب أن يغتسل في الماء الدائم. والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم ج 346/ 1 حديث رقم 239 عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه …
ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث
•
رقم 283 ج 236/ 1 وأبو داود في كتاب الطهارة، باب البول فى الماء الراكد حديث رقم 70. والنسائي في كتاب الطهارة، باب 45 جـ 49/ 1 وفي كتاب الغسل، باب ذكر نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ج 1971 وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول فى الماء الراكد حديث
رقم 344 جـ 124/ 1.
واحمد في المسند ج 346/ 2 و ج 362/ 3
•