فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٦(1 -
القراءة والاقامة في الصلاة
الرجل يدرك الامام وهو راكع:
سألت الربيع بن حبيب عن الرجل يدرك الامام، وهو راكع؟. قال: إذا أدركه، ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة ثم يركع.
قال أبو غانم الخراساني: يركع دون تكبير للركوع، فاذا سلم الامام قام ساكنا، وقرأ قراءة الركعة الأولى بالتكبير الى هيئة الركوع، ولا يعظم، ثم يقعد من هيئة الركوع بلا تكبير ويسلم.
أيوم الرجل النسوة؟:
(1.)
سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟.
قال: نعم
(1.1)
VAI
•
(10) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 1/ 70 - 71. (11) قال الباجي - المالكي. المعانى المانعة من رتبة الامامة على
ضربين:
-
أحدهما: يمنع صحتها
والثاني: يمنع فضيلتها
فأما ما يمنع صحة الامامة عند مالك فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: الأنوثة والثانية: الصغر وعدم التكليف، والثالثة نقص الدين، أما الأنوثة فأن المرأة لا تؤم رجالا ولا نساء فى فريضة ولا نافلة. المنتقى ج 235/ 1 وذكر أن أمامة الصبي لا تصح، ومن صلى خلفه فرضا أعاد أبدا، أما الدين ففرق فيه بين الكفر والفسق، فالكفر يمنع الامامة بلا خلاف وأما الفاسق فيختلف فيه، والمعتمد أن امامته مكروهة. المنتقى ج 1 235
وقال الشافعي رضى الله عنه: يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن»
ينظر مغني المحتاج جـ 1/ 247 والى ذلك ذهب الامام أحمد بن حنبل رضى
الله عنه. ينظر المغنى ج 202/ 2.
•