فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٧الرجل يصلى مع الامام ويجد دما في ثوبه:
قلت: فان جاء رجل يصلى مع الامام فينظر في ثوبه وفيه دم لم يكن راه قبل دخوله في الصلاة؟.
قال: ان كان دما كثيرا بقدر ما لو اجتمع سال انتقضت صلاته، ثم ينصرف، فيأمر بغسل ثوبه، ثم يعيد صلاته، ولا يتوضأ، الا أن يكون هو الذي غسله، وان كان دما قليلا بقدر ما لو اجتمع لم يسل، فايتم
--
صلاته ولا ينصرف * أيقرأ الرجل السورة التي فيها السجدة ويدع ماسواها: سألت الربيع بن حبيب ـ وأبا غسان وأبا أيوب - أيقرأ الرجل السورة التي فيها السجدة ويدع ما سواها من السور؟. قالوا جميعا: يكره أن يتعمد هذا الرجل، ويترك ما سواها وكذلك قال أبو المؤرج: غير أنه قال: يكره ذلك في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (12) قلت: أيقرأ الرجل فى الأولى) والعصر) (13) بشيء غير فاتحة الكتاب؟.
قالوا جميعا: لا الا بفاتحة الكتاب سرا فيما بينه وبين نفسه (14)
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة أن تؤم النساء، فان امتهن وقفت وسطهن وصحت الصلاة) ينظر اللباب ج 801). وأما الصبي فان أبا حنيفة - كمالك - لا تصح عنده امامته للبالغين في الفرض (اللباب جـ 80/ 1).
-
وقال الشافعي وأحمد في أصح روايتيه: ان امامته للبالغين صحيحة.) مغني المحتاج جـ 2012 والمغنى جـ 203/ 2 - 204).
(12) المدونة الكبرى لأبى غانم ج 1/ 73
(13) سورة العصر
•
(14) المدونة الكبرى لأبي غانم ج 73/ 1.
•